السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

382

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

أحوط ( 1 ) ، ويلزم المبادرة ( 2 ) إلى إخراجها عرفا في كلّ غسلة ( 3 ) ، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات الّتي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ( 4 ) ، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة